قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رمضان عام 1398 الموافق 2 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للدخول في سلك مراقبي المالية . 803
المادة 10
تتكون اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه كالاتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله .
مدير الميزانية والمراقبة أو ممثله ، المدير العام للوظيف العمومي أو ممثله ، ممثل عن المستخدمين باللجنة المتساوية الاعضاء لسلك مراقبي المالية .
يجب أن تتوفر في أعضاء اللجنة صفة متصرف على الاقل أو درجة مماثلة •