قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 2006
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات " 20
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات".