المادة 4
يكلّف قسم تطوير الكتاب على الخصوص بما يأتي :
- وضع الأدوات والوسائل الضرورية لتنظيم التظاهرات والأنشطة الترقوية حول الكتاب،
- تنظيم المسابقات والجوائز الأدبية،
- إقامة العلاقات مع منظمات المحترفين والجمعيات والمؤسسات التي لها صلة مع قطاع الكتاب والمحافظة على استمراريتها،
- استغلال الدّراسات والتحقيقات والخبرات التي يبادر بها المركز وتقييمها،
- ضمان طباع ة النش رة المتعلّق ة بأنشطة المركز وتوزيعها.
يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الأنشطة الترقوية،
- مصلحة التحليل والدّراسات والتطوير،
- مصلحة العلاقات مع المتعاملين في ميدان الكتاب.
المادّ ة 5 : تكلّف مصلحة الإدارة والوسائل على الخصوص بما يأتي :
- تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتطبيقه،
- - إعداد مخطط التكوين السنوي والمتعدّد السنوات،
- إعداد تقديرات ميزانية المركز، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أول سبتمبر سنة 2010 م
- مسك السجلات المحاسبية للمركز وفقا للتنظيم المعمول به،
- تسيير المباني والممتلكات المنقولة للمركز والسهر على أمنها.
تضم هذه المصلحة فرعين :
- فرع المستخدمين،
- فرع الماليّة والوسائل العامّة.