قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للكتاب
المادة 3
يكلّف قسم دعم الكتاب على الخصوص بما يأتي :
- إعداد شروط وكيفيات منح مساعدات النشر والترجمة والتزامات المستفيدين،
- استقبال ملفات مساعدة الإبداع الأدبي ومعالجتها ومتابعتها،
- السهر على مطابقة النشريات المدعمة للشروط المرتبطة بمنح المساعدات،
- تقديم المساعدة والدعم التقنيين لمكتبات المطالعة العمومية.
يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المعالجة التقنية لملفات الدعم،
- مصلحة دعم مكتبات المطالعة العمومية،
- مصلحة الأمانة التقنية للجان الدائمة المتخصصة.