قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط استيراد و تصدير وبيع البضائع المعروضة في أسهار تامنراست الرابع 1414
المادة 9
ان البضائع التي يوقف استياء الحقوق والرسوم عنها لا يمكن أن تودع الا ضمن نطاق الإسهار أو في مستودع خاضع للجمرك وكل مستودع بضائع منشأ لهذا الغرض خارج هذه الاماكن يعد مستودعا مخالفا للقانون