قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 103 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط استيراد و تصدير وبيع البضائع المعروضة في أسهار تامنراست الرابع 1414

المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.