قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 103 لسنة 1975
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1395 الموافق 19 ديسمبر سنة 1975 يتضمن تحديد شروط استيراد و تصدير وبيع البضائع المعروضة في أسهار تامنراست الرابع 1414
المادة 10
يمكن تعديل أو تتميم أحكام هذا القرار بموجب اعلانات مشتركة تصدر عن وزير التجارة ووزير المالية.