قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 3 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر سنة 1977 يتضمن تصنيف المجموعات السكنية لولاية سطيف . 79
المادة 3
يكلف والى سطيف ورؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 ذى الحجة عام 1397 الموافق 14 نوفمبر 1977 .
عن وزير السكن والبناء عن وزير الداخلية الامين العام الامين العام ابوبكر بلقايد زين الدين سفالي