المادة 3
تفتح المسابقة للمراقبين في فرع « التحويل والارسال » وفرع ( الورشات والانشاءات » ولرؤساء القطاعات في فرع ( الخطوط ) المرسمين فى رتبهم ولهم خمس سنوات اقدمية منذ تعيينهم فى الرتبة والبالعين من العمر 38 سنة على الاكثر بحلول أول يناير سنة 1971 ..1 ويمكن أن يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز العمر 43 سنة . كما أن هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز كل التأخير عشر سنوات