قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1989
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1409 الموافق 22 أبريل سنة 1989 يتضمن الكيفيات الخاصة بتخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة في ولاية الجزائر. 546 : الاربعاء 531
المادة 8
يتولى الوالي توزيع باقي المساكن المستلمة أي 25% من العدد الاجمالي على : 548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 شوال عام 1409ه الاشخاص المعنيين بعمليات التهديم الناتجة عن أشغال ذات منفعة عامة.
الموظفين المعنيين بنظام امتياز المساكن كما يحدده التنظيم المعمول به الموظفين المعنيين في اطار الخدمة المدنية وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- ولكل حالة أخرى ذات طابع اضطراري تترك لتقدير الوالي