المادة 6
يتولى المكتب المركزى للنشاط الاجتماعي ما يأتي :
جمع المذكرات التلخيصية التي يعدها ديوان الترقية العقارية وتسييرها استنادا إلى الطلبات الممكن قبولها، دراسة المذكرات التلخيصية قصد تقديمها إلى لجنة تخصيص المساكن المذكورة في المادة 3 أعلاه.
القيام باعداد قوائم تمهيدية للمترشحين تبعا لعمر كل منهم وعدد النقاط التي يتحصل عليها وفقا للمادة 5 من المرسوم رقم 89-35 المؤرخ في 21 مارس سنة 1989 المذكور أعلاه وسلم الترقيم المحدد في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 أبريل سنة 1989 المذكور أعلاه.
القيام بالتحقيقات عن سكنات المترشحين الذين اعتمدتهم اللجنة.
متابعة تنفيذ مقررات اللجنة.