قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق استصلاح الأراضي الفلاحية بعين غرابة
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق 9 مارس سنة 1999.
عن وزير المالية وزير التجهيز الوزير المنتدب لدى والتهيئة العمرانية وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي عبد الرحمن بلعياط وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية