قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1419 الموافق استصلاح الأراضي الفلاحية بعين غرابة
المادة 2
تقع مساحات استصلاح الأراضي الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ببلديات مولاي سليسن والحصيبة ومزاورو وضاية وواد السبع وتندامين ومرين وسيدي شعيب وواد توريرة وراس الماء ورجم دموش في ولاية سيدي . بلعباس وتقع حدودها داخل المساحات المعينة بالمحاور المحددة بالإحداثيات طبقا للرسم التخطيطي الملحق بأصل هذا القرار .