الفرع الحادي عشر — التربية البدنية والرياضية.
المادة 8
يرسل ملف الترشح الى مديرية التربية ويشتمل على الوثائق الآتية :
طلب التسجيل في القسم الأول مع القسم المختار نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة فردية للحالة - المدنية للمترشحين غير المتزوجين
- بطاقة عائلية للمترشحين المتزوجين.
كشف عن الخدمات المتممة في مؤسسة
- أو مصلحة تابعة لوزارة التربية والتعليم الاساسي.
قرار الترسيم بصفة أستاذ تقني في
- متوسطات التعليم التقني أو الفلاحي وأستاذ مساعد في التربية البدنية والرياضية أو معلم، عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل للشهادات - والاجازات آخر محض للتنصيب - تصريح يلتزم فيه المترشح بقبول المنصب الذي يمين فيه في حالة النجاح طلب اعفاء من اختبارات القسم الأول، عند
- الاقتضاء، وكذلك نسخة طبق الاصل للشهادة التي تثبت هذا الاعفاء، طلب اعفاء القسم الأول، مصحوب بنسخة
- طبق الاصل للشهادات أو التخصصات المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المؤرخ في 26 مايو سنة 1969 المشار اليه اعلاه، تثبت هذا الاعفاء عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني
- والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، عند الاقتضاء.
المادة و : يعفى من القسم الأول للامتحان طبقا للمادة 21 مع المرسوم رقم 82 511 المؤرخ في II ديسمبر سنة 1982 الاشخاص التالية أوصافهم :
الاساتذة التقنيون لمتوسطات التعليم التقني
- والفلاحي المرسمون الذين لهم أقدمية خمس
(5) سنوات على الاقل في التعليم التقني أو في معهد تقنولوجي للتربية، الاساتذة المساعدون للتربية البدنية - والرياضية المرسمون، الذين قضوا مدة لخمس (5) سنوات على الاقل في التعليم المتوسط أو في معهد تقنولوجي للتربية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه الجريدة
- المعلون المرسمون الذين قضوا خمس (5) سنوات على الاقل في التعليم المتوسط أو في معهد تقنولوجي للتربية.
يجب أن يباشر المترشحون المشار اليهم في هذه المادة مهامهم من يوم صدور المرسوم رقم 82-511 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1982 المشار اليه أعلاه