الفرع الحادي عشر — التربية البدنية والرياضية.
المادة 6
يؤخر الحد الاقصى للسم بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة، دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات، وبمدة تساوى عدد سنوات المشاركة في حرب التحرير الوطنى، وفترة تساوى المدة التي أداها المترشح في الخدمة الوطنية، دون أن يتجاوز مجموع هذه المدة عشر (10) سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة، وذلك طبقا للمرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه.
لا يحتج بالحد الأعلى للسفن ضد الاعوان الذين اقضوا مدة 15 سنة خدمة فعلية مرسمين في ادارة عمومية وذلك طبقا للمرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه.