الفرع الحادي عشر — التربية البدنية والرياضية.
المادة 5
يسمح بالتسجيل في القسم الاول الشهادة الكفاءة المهنية في أستاذية التعليم الاساسي للمترشحين البالغين من العمر 19 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان 1 (1) بالنسبة للقسم الاول : اختبارات نظرية | الحائزين لبكالوريا التعليم الثانوي أو أي شهادة أو تقنية لتقدير المستوى الثقافي والتقني للمترشحين معادلة لها، مع اثبات سنة تجربة على الاقل في سلك تابع لوزارة التربية والتعليم الاساسيه 3124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1404 ه