قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 82 لسنة 1972
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شعبان عام 1392 الموافق 25 سبتمبر سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتعيين الملحقين بالابحاث في الآثار والمكتبات والمتاحف . 1269
المادة 3
تفتح المسابقة للمترشحين من حملة الليسانس البالغين 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر بتاريخ المسابقة طبقا للفقرة 1 من المادة 5 من القانون الاساسي الخاص للملحقين بالابحاث .
ويمكن تأخير الحد الاقصى للسن بمعدل عام واحد عن كل ولد مكفول على ان لا يتجاوز مجموع هذا الحد عشرة اعوام بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمسة أعوام بالنسبة للمترشحين الآخرين..