قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 108 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سكيكدة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع . 1013
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1400 الموافق 18 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 108 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1979 الصادرة عن المجلس الشعبى لولاية سكيكدة، والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية ولائية للنقل العمومي للسلع . 1013
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.