الباب الثاني — الوقاية من مخاطر التيار الكهربائي › الفرع الأول — قواعد الأمن
المادة 9
البعث الأرضي على شبكة الدرجة الأولى.
الفقرة الأولى يجب أن تتضمن التوزيعات الثلاثية الطور موصلا محايدا مرتبطا بنقطة محايدة و موصلة مباشرة بالأرض و يجب أن تعوز التوزيعات الوحيدة الطور على نقطة معايدة موصولة مباشرة بالأرض.
الفقرة الثانية : إذا كانت المنشآت تتضمن كتل فلا بأس أن تكون مبعوثة للمعايد.
أ) إن بعث الكتل إلى المحايد يتضمن القيام بربط موصل لمحايد للشبكة بالكتل التي يجب وقايتها، وهذه التدابير لا يمكن اتخاذها إلا إذا كانت الشروط الموالية محترمة كلها : * إبعاد تلقائي وسريع لجميع العيوب الصريحة بين الطور و المحايد و ذلك من خلال إعداد أجهزة وقاية ضد تزايد الشدة الكهربائية.
المقاومة الإجمالية للأرض بخصوص الموصل المحايد أقل من 15 أوم. * عدم وجود جهاز القطع على الموصل المحايد.
ب حتى لا يتضمن العتاد كتل يجب أن يكون مزدوج العزل أو مدعما في تركيبه أو إعداده.
الفقرة الثالثة : يجب على الموصل المحايد في الخطوط الجوية التي تتجاوز 300 م طولا أن يبعث إلى الأرض فى أكثر من نقطة واحدة، يتعين أن لا يقل معدل عدد البعث إلى الأرض مقدار نقطة واحدة لكل ألف متر في الخطوط التي تصل إلى مركز تحويل.
و يجب على أحد أجهزة البعث إلى الأرض أن تكون موضوعة قرب المحول بينما يكون الآخرون موزعين في مناطق يوجد فيها توصيلات إلى زبائن وإما فى المناطق المعرضة خاصة لمفعول الصاعقة يجب إتخاذ التدابير الآتية :
أ (أ) معدل البعث إلى الأرض بخصوص الموصل المحايد يجب أن لا يقل عن واحدا في كل 300 م، ويتعين رفع هذا العدد بقدر الإقتراب من مكان الزبائن في منطقة مشتهرة بالعواصف والزوابع المتكاثرة أو المناطق ذات أراض قليلة التوصيل.
العدد 40 6 ربيع الأول عام 1420
ب) يجب وجود بعث أرضي بخصوص الموصل المحايد قرب كل تفرع متفرعة أو مجموعة تفرعات لتوصيل زبائن، ويجب وجود بعث أرضي آخر على مسافة أقصاها 200 متر على كل جزء من خط مؤدي إلى نقطة التفرع ماعدا الأجزاء التي تقل عن 100 متر طول.
افتتاح قاطع التيار الكهربائي عند المنطلق بعد.
محول القوة وقبل مقبس البعث الأرضي الأول يجب أن يسبب تلقائيا بعث النقطة المحايدة على مستوى المحول إلى الأرض في الكتل فى حالة القيام بالقطع الواقع على الموصلات الفاعلة وإذا كان جزء التركيب الموجود بين المحول و قاطع التيار الكهربائي يسهل الوصول إليه.
ويجب على الموصل المحايد الخاص بالخطوط الكهربائية بالموصلات غير المغطية الكائنة على حاملات عازلة ان يكون :
موضوعا على مستوى أعلى أو على الأقل مساويا لمستوى موصل الطور الأكثر ارتفاعا.
متصلا كهربائيا بحدائد عوازل موصلات الطور على مستوى العاملات التي يكون فيها هذا الموصل المحايد مبعوثا إلى الأرض.
وفي المراكز وعند حاملات المعدات يمكن القيام بربط النقطة المحايدة في شبكة الدرجة الأولى بالموصل الرئيسي إلى الأرض أو المقبس الأرضي للكتل إذا توفر شرط من الشرطين :
أ) (أ) مقاومة دارة الأرض مساوية في أقصى حد أوم واحد حسب معدل شروط الفصول.
ب عدم امتداد شبكة الدرجة الأولى خارج مساحة المركز.