الباب الثاني — الوقاية من مخاطر التيار الكهربائي › الفرع الأول — قواعد الأمن
المادة 8
البعث الأرضي والروابط المتساوية الكمون الكهربائي الفقرة الأولى : يجوز أن يتكون مقبس الأرض من قطع معدنية مثل الكوابل العارية أو الصفائح أو الأشرطة أو الأوتاد أو الأنابيب.
يتعين أن تضمن مقاييس المقبس الأرضي وطبيعة المواد المستعملة لصناعاتها مقاومة حسنة لعدوانية الوسط الذي يحيط بها.
لا يجوز أن يكون مقبس الأرض مصنوعا بمواد حديدية منغمسة في الماء فقط ماعدا حالة الموصلات الطويلة الممدودة في عمق كبير من أعماق بحيرة.
الفقرة الثانية : يجب أن تكتسي المقاومة الأرضية قيمة مناسبة حتى تستعمل بفضلها مقابس أرض مناسبة لها.
الفقرة الثالثة : موصلات الأرض والروابط المتساوية الكمون الكهربائي 1 (1) يجب حماية هذا النوع من الموصلات من الاتلافات الميكانيكية الطارئة أو الكيمائية وغيرها العدد 40 13 كما أنه يجب أيضا إنجاز عملية تواصلها بمقابس الأرض وبالكتل والنقاط المحايدة أو كل موصل محايد بكل عناية حتى يتفادى المرء إرخاءا طارئا أو انفكاكا ممكنا.
بخصوص موصلات الأرض الموجودة على حاملات غير حديدية تحمل خطوطا كهربائية جوية عندما يكون لها وجود أكيد يتسنى وقايتها بصورة ميكانيكية من مساس الجمهور بقدر على مترين فوق سطح الأرض و نصف متر تحت سطح الأرض.
وإذا كان موصل الأرض مصنوعا بالحديد فلا داعي لوقايته بصورة ميكانيكية ولكن يجب القيام بتثبيته على العاملة بكل عناية حتى يتمكن من مقاومة الإتلاف الميكانيكي والكيميائي والكهروكيميائي. 2 (2) يجب على جزء موصلات الوقاية في الأرض والروابط المتساوية الجهد الكهربائي أن تكون لديها قيمة مناسبة لتجنب إتلافه ومخاطر الحريق في حالة خلل في المنشآت.
(3) يجب ربط كتل الأجهزة بالأرض بصورة فردية إلى الموصل الأرضى الرئيسي.
(4) إذا كانت مقابس الكتل مختلفة من مقابس موصلات الأرض يجب أن تكون هذه الموصلات معزولة عن الكتل وكما هو شأن موصلات الأرض التي تربط مقابس الأرض بصورة كهربائية متميزة يجب أن تكون منعزلة بينها بتوترات تساوي توترات قادرة أن تظهر بين تلك الموصلات في حالة وجود خلل. 5 (5) يجب عدم إدراج أي منصهر أو جهاز للقطع أو الفصل على موصلات الوقاية ومع ذلك لا يمنع إعداد قضيب صغير متحول على موصلات الأرض حتى تتاح إمكانية قياس مقاومة الأرض. كما أنه لا يمنع أيضا إعداد جهاز فصل على موصل البعث الأرضي فى المحايد باستثناء حالة وضع الكتل إلى المحايد.