قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية. 6
الباب الثاني — الوقاية من مخاطر التيار الكهربائي › الفرع الأول — قواعد الأمن
المادة 7
منع استعمال الأرض كموصل فاعل.
يمنع استعمال عنصر كموصل غير مخصص للتوصيل كجزء من دارة فاعلة سواء كان :
الأرض * موصل حماية * قناة أو غطاء معدني * تركيب معدني لبناية.
هذا المنع لا ينافي البعث الأرضي الممكن لنقاط أو موصلات معايدة، أو استعمال لوسائل الأمن المتخذة الأرض كموصل رجوع، ولا استعمال موصل مشترك كمحايد أو موصل حماية في حالة بعث الكتل إلى المعايد.