الباب الثاني — الوقاية من مخاطر التيار الكهربائي › الفرع الأول — قواعد الأمن
المادة 6
الفصل بين مصادر الطاقة الكهربائية.
الفقرة الأولى : يجب القيام بفصل مصادر الطاقة الكهربائية من أجزاء المنشآت التي تنجز عليها الأشغال خارج التوتر.
ويجب أن ينصب هذا الفصل على جميع الموصلات الفاعلة وإذا تمثل ذلك في منشآت ذات الدرجة 2 أو 3 يجب تجسيدها بصفة بارزة ظاهرة.
الفقرة الثانية : إن جهاز الفصل المذكور في الفقرة الأولى، يجب إبقاؤه قائما في وضعية الفتح بواسطة نظام مناسب وبالنسبة للأجهزة ذات الدرجة الأولى الموضوعة فى محلات محروسة أو مغلقة بمفتاح أو داخل خزائن مدعمة التى يتطلب فتحها استعمال عتاد خاص لا يتطلب الأمر نظام تشديد الفتح.
الفقرة الثالثة : يجب أن تكون أجهزة القطع معرفة بسهولة و موزعة بحيث يتمكن العمال من إدراكها بسهولة و سرعة. 6 ربيع الأول عام 1420 ه