الباب الرابع — شبكات الإنارة العمومية
المادة 65
أجهزة التنوير .
ترتيبات مفروضة على حاملات الأضواء التي حسب الحالة هي أعمدة مغروسة في الأرض أو لها جهاز تثبيت على الجدران أو أجهزة إنارة موضوعة على حاملات خطوط كهربائية. 1 (1) الأعمدة : هي عادة من الحديد ومثبتة على جبيل من الإسمنت بواسطة صفيحة الإستناد و الملصقة على قاعدة الأنبوب و الساق الحديدي المرصع في الجبيل، ويجب على هذا الساق أن لا يتجاوز الجبيل بأكثر من 8 سنتيمتر و يجب على قاعدة الجبيل أن تكون مربعة بحيث يسمح إدخال صفيحة القاعدة الخاصة بالعمود بقدر 10 سم داخل الأرض لإختفاء ساق التثبيت بالردوم.
يجب بعث العمود إلى الأرض بمقبس أرض فردي أو بمقبس أرض مشترك و في هذه الحالة يجب إعداد كابل تزويد. 2 (2) التثبيت على الجدران :
تثبيت السيقان في الإسمنت في ثقوب ذات مساحة أصغر ما يمكن.
(3) التثبيت على حوامل الخطوط من صنف 1 : . 40 عندما يتم إعداد آلات الإنارة و ملحقاتها على حوامل الخطوط الكهربائية من الصنف 1 بموصلات مكشوفة يجب أن توضع على بعد 1 متر تحت الموصلات.
و عندما تكون العاملات حديدية، يجب بعث هذه الأخيرة إلى الأرض.