الباب الرابع — شبكات الإنارة العمومية
المادة 64
شبكة الإنارة العمومية :
الحالة الأولى : دارة جوية للتنوير وتوزيع عمومي على حاملة مشتركة.
لا يمكن تحقيق هذه الحالة إلا إذا كانت موصلات شبكة التوزيع من الصنف 1 ( التوتر أقل من 1000 فولت بالتيار المتناوب ( و إن إعداد مصدر ضوء على حامل خطوط جوية صنف 2 و 3 ممنوع.
الشروط التي يجب تلبيتها في هذه الشبكات : 1 (1) يجب على موصلات الإنارة أن تكون من نفس نوع صنف خط التوزيع.
2) (2) التوتر المصلحي يجب أن يكون نفس التوتر في الدارة التنويرية و التوزيع.
(3) موصلات التنوير المكشوفة أو المعزولة يجب وضعها على حاملات مشتركة كما يلي :
أ (أ) هي موضوعة دوما تحت موصلات التوزيع.
ب السهم الخاص بالموصلات التنويرية.
يجب أن يكون نفس السهم من سهم الموصلات المخصصة للتوزيع و لكن يمكن عدم تلبية هذا الشرط إذا كانت الموصلات التنويرية معزولة. 4 (4) دارة الإنارة و الربط تنتميان إلى ملكية التوزيع العمومي.
يعود لصاحب ملكية التوزيع أن يضمن صيانة وتجديد الدارات بإستثناء أدوات الإنارة.
الحالة الثانية : دارة انارة جوية على حاملة مستقلة :
يجب ملاحظة نفس القواعد التقنية و إحترامها بخصوص الدارة للإنارة الجوية على حاملة مستقلة من القواعد المنصوص عليها بالقرار التقني المفروضة على شبكات توزيع الطاقة الكهربائية و خاصة إجتياز منشآت فنية و طرق سكك حديدية و طرق ملاحة وملكيات.
رية / العدد 40 الحالة الثالثة : موصلات معزولة للانارة العمومية على الواجهات :
الموصلات المعزولة الخاصة بالإنارة العمومية الموضوعة على الواجهات يجب أن تحترم نفس القواعد التقنية المفروضة بالقرار التقني، خطوط الصنف الأول المعزولة الموضوعة على واجهات العمارات.
الحالة الرابعة : قنوات جوفية للانارة العمومية.
إنجاز القنوات الجوفية للإنارة العمومية يجب أن تقام وفقا للأحكام المنصوص عليها في القرار التقني، والأخذ بعين الإعتبار تنظيمات الجماعات المحلية.
الحالات 2، 3، 4 : لا ينتمون إلى ملكية التوزيع العمومي.