الباب الثالث — المراكز والمعدات › الفرع الثاني — الأجهزة الموضوعة على الخطوط الكهربائية الجوية.
المادة 62
المحولات و أجهزة تقسيم التيار والقواطع الموضوعة على حاملات خطوط كهربائية جوية من الصنف الثاني والمحولات الموضوعة في غرف أو تحت الأغطية.
1 - الفصل بين مصادر الطاقة الكهربائية.
يجب التمكن من فصل كل محول أو مجموعة محولات من الشبكة بواسطة جهاز تقسيم موضوع من جهة تزويدها على حاملة متميزة، و يجب على هذا الجهاز أن يكون قابلا للإستعمال على الأرض.
- اذا كان جهاز التقسيم غير موجود قرب المحول يجب عليه أن يحمل لافتة ظاهرة من سطح الأرض وتعين بدون التباس الآلات التي يلزم فتحها لوضعه خارج التوتر.
واذا لم تكن قرب المحول على قاعدة العاملة التي تزوده يجب عليه أن يتضمن لافتة تسمح تعريف العاملة المذكورة.
إن جهاز الإستعمال المتعلق بالقاسم و القاطع الموضوعين على حامل يجب تثبيتهما بأقفال في وضعية فتح أو غلق.
2 - وضع القطع الموجودة تحت التوتر بعيدة عن متناول الناس.
يجب وضع القطع الموجودة تحت التوتر من الصنف 2 بعيدة عن متناول الناس عن طريق الإبتعاد عندما تكون الآلات فوق حاملة و عن طريق العزل عندما تكون الآلات موضوعة على سطح الأرض.
الحامل الذي توضع فوقه هذه الآلات، الغطاء والحاوية يجب أن يحمل لافتة إنذار (خطر الموت) كما يجب وضعها على كل الواجهات السهلة الدخول من طرف الجمهور.
ية / العدد 40 6 ربيع الأول عام 1420 ه
3 - الحماية من اللمسات غير المباشرة.
يجب احترام الترتيبات الآتية :
- يجب ربط الكتل على حدة إلى نفس الدارة للبعث الأرضي.
- يجب عدم ربط سياج المحل في حالة كونه موصل و ذلك مع دارة البعث إلى الأرض بخصوص الكتل.
و إذا كان المحايد في شبكة من الصنف 1 غير مرتبط بأرض الكتل يجب ربط الغطاء بنفس الأرض إذا كان موصلا.
- و إذا كان محايد شبكة من الصنف 1 غير مرتبط بأرض الكتل يجب على الأجزاء الفاعلة من صنف 1 أن تحوز بالنسبة للغطاء إذا كان موصلا على قدرة مسك عزل كهربائي معادلة على الأقل للقدرة التي تحوزها بالنسبة للكتل مع أدنى حد 4000 فولت.
- يجب على علو السياج أن لا يقل عن 1,70 متر خارج الأرض.
يجب على الغطاء أن تكون لديه مقاومة ميكانيكية كافية.
باب السياج و الغطاء لا يجب أن يفتها بدون إستعمال آلة أو يجب أن تغلق بواسطة مفتاح.
- كابل التموين من الصنف 2 لا يجب أن يكون متصلا بالسياج أو بالغطاء، إذا كان هذا الأخير غير موصل إراديا إلى أرض الكتل.
- إن جزء ميكانيزمات جهاز القاسم و القاطع الجوي من الصنف 2 الذي يصل إليه العامل و الذي يكون منفصلا عن الأجزاء التي هي عادة تحت التوتر بعزل مزدوج أحدهما متألف من عزل عادي و الآخر من أجهزة عزل مخصصة للآلة.
أجهزة العزل المستعملة لإنجاز العزل الإضافي يجب عليها أن تحوز على قدرة مسك عزل الكهرباء بقدر 6000 فولت على الأقل.
- يجب إعداد سطح الإستقبال كرسي أو بساط عازل للعمال في جهاز إستعمال القاسم و القاطع الجوي.