الباب الثالث — المراكز والمعدات › الفرع الأول — المراكز
المادة 61
إغلاق أو تسييج المراكز.
الفقرة الأولى : يجب على المباني أو أجزائها غير المحروسة التي توجد فيها محولات وفواصل أن يمكن إغلاقها بالمفتاح.
وعندما تكون الأبواب من النوع المتطابق يجب أن يكون مصراع الفتح مفتوح نحو الخارج و إذا إفتتح المصراع نحو الطريق العمومي أو على مرافق الملكية العمومية النهرية أو البحرية يجب أن يطبق على نفسه بتثبيته على جدار الواجهة بهدف تخفيض مدى النتوء في أقصى حده.
- يجب وضع لافتة ظاهرة في كل مكان لإشعار الجمهور من خطورة الدخول اليه.
الفقرة الثانية : يجب تسييج المراكز الخارجية بسياج علوه مترين على الأقل مجهز بباب يمكن غلقه بالمفتاح أو باب يكون مدخله محروسا.
ويجب وضع لافتات في كل مكان لإخبار الجمهور بالخطر.
و في المناطق السكنية أو المناطق المجاورة لها عندما يصل على الثلج المكدس مترا واحدا يجب تعلية السياج بالنسبة لمستوى الثلج المكدس بحيث لا يقل من مترين حسب الشروط المناخية العادية بالمنطقة المعتبرة.