الباب الثاني — الوقاية من مخاطر التيار الكهربائي › الفرع الأول — قواعد الأمن
المادة 5
التحديد.
الفقرة الأولى : عندما لا يبين رسم منشأة بوضوح توزيع كل أجزائها يجب التحقق من داراتها ومن المعدات المكونة منها بواسطة إلصاق بطاقات أو بأية وسيلة أخرى أنسب.
الفقرة الثانية : يجب ترقيم جميع حاملات الخطوط الكهربائية الجوية ذات الدرجة 3 .
الفقرة الثالثة : يجب تدوين رسم الخطوط الكهربائية الجوفية فى مخطط متمم يوميا حسب عمليات الوضع، فتنقل العلامات البارزة على الكوابل و على ملحقاتها ضمن هذا المخطط.