المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 وزير الطاقة وزير الداخلية والمناجم والجماعات المحلية والبيئة يوسف يوسفي مصطفى بن منصور وزير البريد وزير النقل والمواصلات مهند الصالح يويو سيد أحمد بوليل وزير التجهيز وزير السكن والتهيئة العمرانية عبد الرحمن بلعياط عبد القادر بونكراف الملحق النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية الفهرس العنوان الأول التدابير العامة و قواعد الأمن