الباب الثالث — المراكز والمعدات › الفرع الأول — المراكز
المادة 56
ابعاد المراكز عن اللمس الفقرة الأولى : يجب على المراكز أن توجد داخل محلات أو أماكن مخصصة للكهربائيين، و يجب على وضع الموصلات والقطع المكشوفة تحت التوتر بعيدا من متناول العمال من خلال إبعادها أو بوضع حواجز سديدة حسب الشروط المنصوص عليها بالفقرات الموالية :
الفقرة الثانية : يتم إبعاد الموصلات والقطع المكشوفة الموضوعة تحت التوتر طبقا للمادة 15 بتبني مسافة أساسية فوق سطح الأرض بقدر ب = 2,3 متر و مسافة توتر قدرها ط 3.
هذه المسافة فوق سطح الأرض يجب أيضا إحترامها عندما يمكن لهذه الموصلات أو القطع العارية التي هي تحت التوتر أن تشرف على خلية وأن تبقى تحت التوتر عندما يتم فتح الحجاب أو شباك الوقاية.
وتعتبر الموصلات أو القطع المكشوفة الموضوعة تحت التوتر من الصنف الأول تعتبر بعيدة عن متناول الجميع عندما لا تشرف على مرور مصلحي تحت تحفظ تطبيق الفقرة 4 من هذه المادة عندما تحد مثل هذا المرور.
الفقرة الثالثة : الإبعاد بواسطة إدراج حواجز سديدة يجب تحقيقه بتطبيق المادة 15 أعلاه مع إحترام الشروط الآتية : 1 (1) يجب على الحجاب أو على الشبكة أن تكون ثابتة دائما في عين المكان أي عدم تمكن إزالة تركيبها بدون مساعدة آلة أو يجب أن تكون مغلوقة بمفتاح. 6 ربيع الأول عام 1420 ه
2) (2) يجب على الشبكة العمودية أن ترفع من مستوى سطح الأرض إلى مترين فوق هذا المستوى إلا في حالة ربطها بحواجب أخرى أو شبكات أفقية أخرى أو . بسقف
(3) إن المسافة بين الموصلات أو القطع المكشوفة الموضوعة تحت التوتر وبين شبكات أو حواجب يجب أن لا تقل عن (1) بالمتر ) + 301 طبقا لقواعد المادة 15
(4) على الحواجب أو الشبكات الأفقية إذا لم ترتبط بحاجب أو شبكة عمودية أو سقف أن تتجاوز حدودها بمسافة مساوية على الأقل ( بالمتر ) طبقا القواعد المادة 12 أي ط 3 + 03 والموصلات المكشوفة تشرف فوق الممر.
(5) إذا كان الحاجب أو الشبكة يغلق بالمفتاح يجب على الأقل إحترام شرط من الشروط الموالية :
أ - إعداد نظام الإقفال الذي يمنع الدخول و فتح الخلية ما دامت الموصلات من الصنف 2 و 3 موضوعة تحت التوتر.
ب - تعليق رسم المركز بكامله بصفة مكشوفة جدا.
ج - وضع إشارة مكتوبة على الشباك أو الحاجز تبين دون التباس الآلات المستخدمة داخل المركز أو المراكز المجاورة. للحصول على فصل الموصلات من الصنف 2 و 3 من التوتر وتحديد إذا كان ضروريا القطع الموجودة داخل الخلايا و الباقية تحت التوتر بعد إستخدام الآلات المذكورة.
الفقرة الرابعة : بغض النظر عن الفراغات المحيطة بالآلات مهما كانت مقاييسها، فإن ممرات المصلحة بين شباك الواقي، أغماد البراميل أو القطع المكشوفة الموضوعة تحت التوتر من الصنف 1 و جدران البناية يجب أن تكون ذات عرض 0.80 متر على الأقل، و هذا العرض يحب رفعه إلى 1.2 متر عندما تجاورها من كل الجهتين موصلات أو قطع مكشوفة تحت توتر من الصنف 1.
كما أنه يجب إعداد المخارج و إزالة عوائق المرور للتمكن من الإخلاء السريع عند الحاجة.