الباب الثاني — الخطوط الكهربائية الجوفية
المادة 55
جوار كوابل المواصلات السلكية واللاسلكية الجهوية أو ذات المسافات الكبيرة و بعض الإتصالات الحيوية في ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية.
عندما يكون خط كهربائى جوفي مغروس بجوار كابل جهوي للمواصلات السلكية واللاسلكية أو لمسافة كبيرة أو بعض الإتصالات الحيوية في ميدان المواصلات السلكية واللاسلكية والتي تمس سير هيئات رئيسية أو الأمن يجب إتخاذ ترتيبات خاصة حتى لا يتعرض سيرها لخطورة توقفها عن التشغيل بمناسبة أشغال مقامة على الخط الكهربائي.