الباب الثاني — الخطوط الكهربائية الجوفية
المادة 54
جوار السكك الحديدية و غيرها من السكك الصلبة المخصصة للعربات المقودة أو الطرق السريعة.
الفقرة الأولى : إن الخطوط الكهربائية الجوفية التي تقطع السكك الحديدية و غيرها من السكك الصلبة المعدة للعربات المقودة على الأراضي التي تحمل الطرق ، يجب أن تبقى مغروسة في الأرض من كل جهة و إلى حد 1,50 متر على الأقل من وراء الخطوط الكهربائية الموجودة على طول هذه الطرق أو السكك من الخارج.
و يجب على كل عنصر مندرج في تأليف الخط الكهربائي الجوفي أن يكون على الأقل بعمق 1,20 متر تحت مساحة سير السكة السفلى، الخط يجب أن يكون موضوع في معبر ذو مقاومة كافية لتحمل الحركة و نفس الشيء يجرى بإجتياز الطريق السريع إلى حد 1,50 متر على الأقل من وراء الرقعات المعدة للسير أو الوقوف بما أن عمق 1,20 متر محسوب إنطلاقا من مساحة التغطية.
الفقرة الثانية : يجب إتخاذ كل الترتيبات حتى يتم تبديل الكوابل المشار إليها في الفقرة الأولى بدون فتحة تحت الطرق المرصوصة أو الطرق المعبدة.