الباب الثاني — الخطوط الكهربائية الجوفية
المادة 53
جوار مقبس أرض لمضاد الصواعق.
عندما توجد مقابس الأرض لمضاد الصواعق في عمارات هامة تحت الرصيف و تجاور الكوابل الكهربائية التي أغمدتها ليست متصلة بداخل العمارة مع النزول من مضادة الصواعق يتعين الحذر حسب الحالة بإتخاذ إحتياط من الإحتياطات الموالية : 1 (1) الوصل المتين والدائم بين دورات كهربائية بنزول مضادة الصواعق وبين الأعمدة الحديدية في الكوابل.
(2) أدنى مسافة 0.50 متر بين موصل البعث الأرضي الخاص بمضادة الصواعق والكوابل.