الباب الثاني — الخطوط الكهربائية الجوفية
المادة 52
الخطوط الكهربائية الجوفية الموضوعة في منشأة.
الفقرة الأولى : لا يمكن وضع خطوط كهربائية جوفية في جوانب الأرصفة أو في المجاري السطحية إلا في حالة إنتمائها للصنف الأول.
و في مثل هذه الحالة يجب عليها :
- أن تكون محمية من الخسائر التي يمكن أن تسببها لها الرطوبة أو لمس أشياء صلبة
- أن تحمل إشارة لا تمحى و لا تزول، تسمح تمييزها بالبصر عن الكوابل الأخرى.
- يجب فصلها عن كوابل المواصلات بحواجز أو كل وسيلة مماثلة في حالة جوار بدون تشابك، وبواسطة حماية ميكانيكية إضافية في حالة التشابك.
- يجب تصميم حافات الأرصفة والمجاري ووضعها بحيث لا تتحمل الكوابل التي تتضمنها أي ضغط في حالة تعبئة.
كما يجب إعداد تفرع وصلات الدارة الكهربائية بنخارب كهربائية متواصلة بحيث تضمن مسافة 0.20 متر على الأقل بين توابع الكهربائي و توابع التفرع المتعلق بالمواصلات.
الفقرة الثانية : يجب حماية الخطوط الكهربائية الجوفية الموضوعة في القنوات والأنابيب و المحاوي و الأعمدة المدفونة التي لا يمكن تفقدها و ذلك بهذه المنشآت من الأضرار التي قد يسببها تكديس التراب فوقها وإصطدامها بأجسام صلبة و آلات حديدية يدوية.
الفقرة الثالثة : عندما توضع الخطوط الكهربائية الجوفية في قنوات أو دهاليز قابلة للتفقد و أين توجد عادة قنوات غاز يجب إتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من وجود تهوئة منتظمة لهذه المنشآت للتفادي من تراكم الغاز.
الفقرة الرابعة : عند وضع هذه الخطوط الكهربائية في الدهاليز التقنية القابلة للزيارة و التفقد ولكن التي لا تسمح للجمهور من الوصول إليها يجب إحترام التدابير الموالية: 1 (1) يجب وضع الكوابل الكهربائية و كوابل المواصلات على حاملات متميزة. 2 (2) يجب على الكوابل الكهربائية ذات صنف مختلف أن توضع على حاملات متميزة أو تكون منفصلة بجدار حاجز ذو مقاومة ميكانيكية مناسبة.
(3) يجب على الكوابل أو مجموعة الكوابل الكهربائية أن تتضمن إشارة تسمح بتعريفه دون إلتباس. 4 (4) أدنى مسافة 0,40 متر في الإتجاه المتوازى و 0,20 متر في الإتجاه التشابكي يجب إحترامها و إبقائها بين الكوابل الكهربائية و كوابل المواصلات إلا في حالة وضعها في أغمدة أو في حالة فصلها بلوحات أو حواجز مقاومة لصدمات الآلات الحديدية اليدوية.
(5) توابع الكوابل الكهربائية يجب أن لا تسبب مفعولا ميكانيكيا مسيئا للخارج في حالة وجود خلل داخلي. 6 (6) يجب ربط الكوابل الحديدية و الأنابيب الحديدية المكشوفة و غيرها مع نفس الموصل إلى الأرض.