الباب الثاني — الخطوط الكهربائية الجوفية
المادة 51
الخطوط الكهربائية الجوفية البرية 1 (1) يجب حماية الخطوط الكهربائية الجوفية البرية من الأضرار التي يمكن وقوعها لتكديس الأراضي المتراكمة و أيضا الإصطدام بآلات يدوية صلبة واقعة عليها. 2 (2) يجب الإشعار بجميع الكوابل أو مجموعة كوابل موجودة في البر و ذلك من خلال جهاز منبه موضوع بمسافة 0.10 متر على الأقل فوقه، و عندما تكون الكوابل أو مجموعة الكوابل المنتمية لأصناف توترات مختلفة موضوعة فوق بعضها بعض يجب وضع جهاز منبه فوق كل واحد منها.
(3) أدنى مسافة يجب إحترامها هي 0.20 متر وذلك عند تشابك خطين كهربائيين جوفيين في البر وعند تشابك خط كهربائي جوفي في البر مع خط مواصلات. 6 ربيع الأول عام 1420 ه الجريدة الرسمية و في جوار خط كهربائي جوفي في البر بدون تشابك يجب إحترام مسافة قدرها مايلي :
- 505 متر بالنسبة لكابل المواصلات المدفون مباشرة تحت الأرض.
- 20,20 متر بالنسبة لكابل المواصلات المغمد.
و في جوار خط كهربائي جوفي بري و قناة ماء أو هيدروكاربونات أو غاز أو هواء مضغط أو بخار يجب إحترام أدنى المسافات كما يلي : 0,20 متر في المنطقة الحضرية.
- 1050 متر في المنطقة الأخرى.
- و بالنسبة لقناة ضغط تقل عن 4 بار :
- 20,20 متر في جميع المناطق الجوار بدون تشابك :
- بالنسبة لقناة ضغط تفوق أو تعادل 4 بار :
- 0,40 متر في سائر المناطق