قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية. 6
المادة 4
يكلّف السادة الأمناء العامون لوزارات الطاقة والمناجم، والداخلية والجماعات المحلية والبيئة، والبريد والمواصلات، والنقل والتجهيز والتهيئة العمرانية، والسكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار.