الباب الأول — الخطوط الجوية › الفرع الثامن — الخطوط الجوية قرب المباني والخطوط الكهربائية داخل المباني
المادة 49
الخطوط الكهربائية في المباني.
يجب وضع الخطوط الكهربائية الموجودة داخل العمارات غير المباني المخصصة للكهربائيين الحرفيين خارج متناول الأشخاص بإدراج حواجز سديدة أو بعزل طبقا للمادة 15 أعلاه.
ويجب حمايتها من الأخطار الميكانيكية التي يمكن تعرضها لها و خاصة يجب حمايتها ضد سقوط العتاد الحديدي المستعمل باليد في جميع أجزائها بعلو يقل عن مترين فوق سطح الأرض.
و عندما توضع داخل غمدها يجب تصميم ذلك أو يجب إتخاذ تدابير حتى يستميل للحرائق أن تنتشر من خلال هذه الأعمدة.
و بالإضافة إلى ذلك يجب تطبيق تدابير المادة 52 الفقرة 4 أدناه المتعلقة بالكوابل في الدهاليز التقنية و ذلك داخل المباني المجتازة أو المزودة بالكهرباء.
و بالنسبة للدارة الكهربائية المبعوثة للأرض في حالة وجودها يجب ربطها بأرض العمارة.
العدد : 40 6 ربيع الأول عام 1420 ه