الباب الأول — الخطوط الجوية › الفرع الثامن — الخطوط الجوية قرب المباني والخطوط الكهربائية داخل المباني
المادة 48
جوار المباني غير العمارات.
بخصوص البنايات الواقعة على سطح الأرض والتي لا يمكن للجميع الدخول إليها و بخصوص النتوءات الكائنة في المباني والتي لا يمكن عادة تسلقها من طرف الأشخاص و عندما توجد مختلف المنشآت المذكورة على مستوى متجاوز على 3 أمتار فوق سطح الأرض المسافات الواجب احترامها تأتي كما ذكرتها المادة 27 أعلاه.