الباب الأول — الخطوط الجوية › الفرع الثامن — الخطوط الجوية قرب المباني والخطوط الكهربائية داخل المباني
المادة 46
جوار المباني .
الفقرة الأولى : يجب تطبيق ترتيبات هذا القرار الحالي في جوار كل المباني بإستثناء المباني التي تشكل محلات مخصصة للكهربائيين و يدرج ضمن المباني كل بناء على الأرض يتجاوز علوه 3 أمتار و هو قابل للوصول إليه من طرف أشخاص و كما هو شأن جميع النتوءات الموجودة في المباني التي يمكن تسلقها بسهولة من طرف أشخاص.
الفقرة الثانية : إلا في حالة معاكسة تكون المسافة الأساسية ( الفقرة 5 من هذه المادة ).
ب - 0 بخصوص الموصلات . المعزولة
ب - متر واحد بخصوص الموصلات المكشوفة من الصنف .1 * بالنسبة للمساحات العمودية الموازية للواجهات و المماسة للأجزاء الأكثر بروزا للواجهات لا تؤخذ بعين الإعتبار إضافات السقوف التي تتجاوز على الأقل 1 متر بالنسبة للموصل.
العدد 40 6 ربيع الأول عام 1420 . * و بالنسبة لمساحات السقف ذات إنحدار متجاوز أو معادل 1/1 و النتوءات الأخرى و المداخن الموجودة في البناية و في هذا السقف :
ب = متران (2) بخصوص الموصلات المكشوفة من الصنف .1 * و بالنسبة للسقف ذو إنحدار أقل من 1/1 ومتجاوز أو معادل 5/10 * و بالنسبة للمداخن و النتوءات الأخرى من البناية الكائنة على سقف ذو إنحدار أقل من 1/1 ب 3 أمتار بخصوص الموصلات المكشوفة في جميع الحالات الأخرى.
الفقرة الثالثة : إن مسافة التوتر تناسب :
ط 3 في وضعية الموصلات التي تناسب أقصى درجة حرارة و عدم وجود ريح ط 2 لكل وضعيات الموصلات التي تناسب لضغط الرياح التي تقل أو تساوي 240 باسكال و درجات الحرارة المعتدلة للموصلات المحددة بالمادة 21 أعلاه.
الفقرة الرابعة : و بالنسبة لإمتدادات الخطوط الكهربائية المتجاوزة 400 متر يترتب القيام بتحققات إضافية مع المسافة الأساسية كما يلي :
ب = 0 في الموصلات المعزولة ب = 1 متر في الموصلات المكشوفة.
- إن مسافة التوتر ط 1 بالنسبة لمواضع الموصلات المناسبة لكل الضغوط الهوائية الأقل أو تساوي القيم المذكورة في الجدول التالي بالنسبة لدرجة الحرارة المتوسطة للموصلات المعرفة في الفقرة 21 السابقة. 6 ربيع الأول عام 1420 المنطقة رية / العدد 40 33 الريح العادي الريح الاستثنائي المناطق الحضرية 480 باسكال 640 باسكال المناطق غير الحضرية 800 باسكال 1080 باسكال الفقرة الخامسة : إستحالة إحترام ترتيبات المسافات قد يمكن أن تقع عند مدخل الخطوط في المباني.
و حينئذ يجب إنجاز وضع الأجهزة خارج متناول الأشخاص كما تنص عليه المادة 15 من خلال إدراج حواجز سديدة أو عن طريق العزل طبقا لهذه المادة.
- و نفس الشيء يجري بخصوص الخطوط الكهربائية الجوية التي تمر تحت منشأة فنية معرضة للأشخاص.
الفقرة السادسة : بخصوص الموصلات المعزولة المجمعة كحزمة كهربائية و الموضوعة على واجهات المباني المحددة بالفقرة 1 و المشدودة عليها أو المحدودة على طولها مع إستعمال عمود أو عمودين بينها عند الحاجة يتوجب إعدادها طبقا للتدابير الآتية : 1 (1) بمسافة مترين على الأقل من سطح الأرض مع تحفظ أن يكون ذلك غير معرقل بدخول الأشخاص إلى الملكيات ودخول السيارات لها خاصة أو بمسافة مترين مع نفس التحفظات وإذا كانت الحماية معدة ضد سقوط العتاد الحديدى المستعمل باليد بالنسبة لجميع الأجزاء الموجودة تحت على مترين. 2 (2) بمسافة مترين على الأقل فوق السطوح أو الشرفات ذات ميل أقل من 5/1 ، إلا إذا هيئت حماية ضد سقوط الأدوات الحديدية على كل المنطقة الموجودة تحت المستوى 2 متر.
(3) بمسافة 0.3 متر على الأقل فوق فتحات الأبواب والنوافذ أو 0.5 متر تحت الجهة اليمنى و 0.5 متر من كلتي الجهتين في حالة عدم وجود شرفة و متر واحد من طرفي الشرفة في حالة وجودها ما عدا حالة توقع حماية إضافية ضد سقوط العتاد الحديدي اليدوي أو حالة وقاية الموصلات بنتوءات ب 0.10 متر من البناية أو الشرفة. 4 (4) بمسافة 0.05 متر على الأقل من الأجزاء الحديدية الخارجية من المباني ( الهيكل و أنابيب النزول وقنوات الماء الظاهرة وقنوات الغاز و غير ذلك ) ماعدا حالة توقع وقاية ميكانيكية إضافية حول الموصلات.
وإذا تضمن الأمر حزمة كهربائية ممتدة على الواجهة أو طول البناية يتعين أخذ تنقلات ممكنة للموصلات بعين الإعتبار.