الباب الأول — الخطوط الجوية › الفرع السابع — تدابير خاصة بخطوط الصنف الثاني والصنف الثالث
المادة 45
الإنذارات الموضوعة على الحاملات.
الفقرة الأولى : يجب على كل حاملة خط كهربائي جوي من الصنفين 2 و 3 أن تتضمن الإشارة منع لمس الخيوط مطلقا حتى لو سقطت على الأرض و ذلك متبوع بالحروف الضخمة كلمات "خطر الموت.".
الفقرة الثانية : يجب إعداد صفيحة تحمل بصورة دائمة و ظاهرة النص الآتي : سونلغاز العنوان ورقم الهاتف و ذلك : 32 على جميع الأعمدة الكهربائية التي تقدر قوتها ب 220 كيلو فولت.
و بخصوص الخطوط الأخرى من الصنف 3 على العاملات المجاورة للمناطق السكنية و الحاملات لإجتياز الطرق الوطنية وشوارع الولاية و طرق المرور الموضوعة فى مرافق أملاك الأنهار أو البحر أو الكائنة في جزء من محطة سكك حديدية مفتوحة للجمهور. * و على الحاملات من الصنف 3 الموضوع عليها أجهزة قطع التيار أو الفصل.