الباب الأول — الخطوط الجوية › الفرع السابع — تدابير خاصة بخطوط الصنف الثاني والصنف الثالث
المادة 43
ترتيبات خاصة ببعض المعابر وتشابكات خطوط الصنف 3 .
طرق الإتصال المحددة بالفقرة 1 من المادة 29 أعلاه وفي الإلتقاء من الفوق بخصوص السكك الهوائية ومصاعد المنحدرات و الخطوط الكهربائية الجوية من الصنف 1 أو الخطوط الجوية للمواصلات يجب إتخاذ تدابير خاصة إلا إذا كانت الترتيبات المتبنية كافية في الخطوط العادية.
و تعتبر التدابير المتبنية بخطوط عادية كافية عندما تتوفر جميع الشروط الموالية :
مقطع الموصلات تتجاوز أو تعادل مساحته : * 228 ميليمتر مربع إذا تضمن الأمر موصلات متجانسة من مزيج الألومنيوم. * 147 ميليمتر مربع إذا تضمن الأمر موصلات من ألومنيوم فولاذي ومزيح ألومنيوم فولاذي. * 76 ميليمتر مربع إذا تضمن الأمر موصل من نحاس أو برونز. * إستعمال عازلات من نوع "غطاء و ساق"
المناسبة للمقاييس. * خطوط محمية بواسطة نظام أوتوماتيكي يضمن الإطفاء السريع للقوس فى حالة وجود خلل. * إستعمال قرن تصادم القوس أو خلاخل واقية من التصاعد فى طرف سلسلة العازلات من جهة الموصلات.
إن الترتيبات الخاصة تتضمن إستعمال سلاسل مزدوجة على الحاملات التي تحيط بالإجتياز أو بالتشابك في حالة ما إذا لم يتوفر شرط من الشروط ما عدا الشرط الأول.