الباب الأول — الخطوط الجوية › الفرع السابع — تدابير خاصة بخطوط الصنف الثاني والصنف الثالث
المادة 42
التدابير الخاصة بزوايا الرسم وفي بعض المعابر و تشابكات خطوط الصنف الثاني.
- فوق حاملات الخطوط الكهربائية الجوية من الصنف 2 بموصلات مكشوفة موضوعة في زوايا الرسم أو التي تحيط بإجتيازات طرق المواصلات المحددة بالفقرة 1 من المادة 29 و الإلتقاءات فوق سكك هوائية ومصاعد منحدرات و خطوط كهربائية جوية من الصنف 1 أو خطوط جوية للمواصلات يجب إحترام تدبير من التدابير الموالية : 1 (1) العوازل والموصل يمكن وقايتهما بصفة جيدة من خلال جهاز يضمن من جهة الإبتعاد عن القوس الكهربائي بالنسبة للعوازل ومن جهة أخرى التحكم في هذا القوس بصفة لائقة كما أنه يجب بعث الحدائد الحاملة لعازلات الحاملات الخاصة بالإجتياز أو الزاوية نحو الأرض و كما هو أيضا شأن الحاملات المجاورة فهي تبعث إلى الأرض عندما تكون موصلة.
هذه الأجهزة يمكن تعويضها بأجهزة مضادة للصواعق أو بمفرقعات، وحينئذ لا داعي لبعث حدائد العاملات المجاورة نحو الأرض. 2 (2) للعازلات توتر مسك التصادم و قدرتها تحت الأمتار تتجاوز على الأقل 20 درجة مئوية. قدرة العازلات التي تجهز الحاملات المجاورة، و إذا إتسمت حاملات الإجتياز أو حاملات الزاوية بأوصاف الموصلات يجب أن تكون العاملات التي تحيط بها موصلة أيضا و إلا يجب بعث الحدائد نحو الأرض.