الباب الأول — الخطوط الجوية › الفرع السادس — جوار المطارات
المادة 40
إرتفاقات إزالة عوائق الطيران.
الفقرة الأولى : داخل فرجة بعث ذات 1000 متر إنطلاقا من طرف الشريط الذي يغطي الطريق يجب أن تبقى الخطوط الكهربائية الجوية سواءا كانت مرشدة بالإنارة أو لا بمقدار 20 متر تحت مساحات إزالة عوائق المرور في المطارات.
الفقرة الثانية : و خارج فرجة بعث التي تفوق 1000 متر كما ذكر بالفقرة 1 يجب على الخطوط الكهربائية الجوية أن تبقى بمقدار عشرة
(10) أمتار تحت مساحات إزالة عوائق المرور في المطارات.