قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية. 6
الباب الأول — التدابير العامة
المادة 3
احترام قواعد الفن.
يجب أن تكون التدابير التقنية المتبناة في تصميم المنشآت وشروط إنجازها والقيام بصيانتها مطابقة لقواعد الفن والأمن : 12 * سيلان جيد للمياه المطرية * مداخل مفسوحة إلى الملكيات و الطرق العمومية * حماية ورعاية المواقع التاريخية والمناظر الطبيعية * المزارع والثروات الثقافية المصنفة * سلامة الأشخاص و المصالح العمومية المواصلات والملاحة الجوية والأماكن العمومية...).