قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية. 6
الباب الأول — الخطوط الجوية › الفرع الخامس — جوار الخطوط الكهربائية الجوية
المادة 38
أجهزة الإنارة الموضوعة على حاملات خطوط كهربائية جوية.
إن معدات الإنارة الموضوعة على حاملات خطوط كهربائية جوية وأجهزة الإنارة وتوابعها عندما توضع على حاملات خطوط كهربائية جوية من الصنف 1 بالموصلات المكشوفة يجب إعدادها على الأقل بمسافة متر واحد من الموصلات المذكورة.
العدد 40 6 ربيع الأول عام 1420 وتبعث العاملات إلى الأرض عندما يتم إنجازها بالحديد.