قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 40 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية. 6
الباب الأول — الخطوط الجوية › الفرع الرابع — جوار الخطوط الجوية الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 34
الخطوط الكهربائية الجوية من الصنف الأول وخطوط المواصلات السلكية واللاسكلية على حاملات مشتركة.