الباب الأول — الخطوط الجوية › الفرع الرابع — جوار الخطوط الجوية للمواصلات السلكية واللاسلكية
المادة 33
جوار خط كهربائي جوي وخطوط المواصلات السلكية واللاسلكية على حاملات مستقلة.
الفقرة الأولى : عند الملتقيات يجب وضع الخطوط الكهربائية الجوية فوق خطوط المواصلات على قدر الإمكان.
الفقرة الثانية : ماعدا إشارة معاكسة للفقرة 5 يتم تقدير المسافة الأساسية بالنسبة للخطوط الجوية المتعلقة بالمواصلات كما يلي :
ب - متر واحد الموصلات خطوط الصنف 1 سواء كانت مكشوفة أو معزولة.
مسافة التوتر تقدر ب ط 3 في حالة التقاءات و تقدر ب ط 2 في حالة جوار جانبي.
أدنى مسافة د، يجب أن لا تقل عن مترين (2) بخصوص خطوط الصنف 2 و 3 في الموصلات المكشوفة.
الفقرة الثالثة : أدنى مسافة مطلوبة للفقرة السابقة يجب احترامها في مواقع الموصلات التي تناسب ما يأتي : * درجتها الحرارية القصوى و عدم وجود ريح في حالة التشابك العلوي. * درجة حرارة متوسطة لهذه الموصلات تقدر ب 20 درجة مئوية جميع ضغوط ريح تقل أو تعادل 240 بسكال و 360 باسكال في مناطق رياح استثنائية في حالة جوار جانبي، إن مناطق الريح هي التي حددت بالمادة 21 أعلاه. * درجة حرارة تناهز 10 درجات مئوية في هذه الموصلات و عدم وجود ريح في حالة تشابك سفلي. * في حالة تشابك يعتبر الخط الجوي للمواصلات ثابت ويناسب 20 درجة مئوية بدون ريح.
في حالة جوار جانبي يعتبر هذا الخط حسب نفس شروط درجة الحرارة وضغط الريح من الخط الكهربائي.
الفقرة الرابعة : يجب أن تغرس حاملات الخط الكهربائي على مسافة من خط المواصلات بحيث لا يكون هناك أي مجال لخطورة التماس بين خيوط هذا الخط مع الحاملات المذكورة أنفا.
الفقرة الخامسة : عندما يكون الخط الكهربائي ممتدا قرب كابل المواصلات الإقليمية تحت الأرض أو بمسافة كبيرة يجب أن تنجز العاملات حسب مسافة مسقطه الأفقي بحيث لا ينجم من ذلك أي خطورة لسلامة الكابل.
الفقرة السادسة : أدنى مسافة محددة بالفقرة 2 يمكن تخفيضها إلى مقدار 0.05 متر عندما يضع خط جوي من الصنف 1 من الموصلات المعزولة على واجهة المباني بالصورة المحددة و عندما تشكل صلابة الموصلات والإقتراب نقطة تثبيتهم حدودا بنقلهم حسب قيم أضعف من المسافة التي تفصلها عن خيوط الموصلات في حالة ارتخاء.
الفقرة السابعة : و في الامتدادين الآخرين من خط كهربائي جوي من الصنف واحد الرابط لزبون بالشبكة أو الرابط لها بمنشآت إنارة عمومية فإن المسافة بين الخطين المحددة بالفقرة 2 المذكورة أعلاه، يمكن تخفيضها إلى 0,39 متر إذا تم إنجاز الخط الكهربائي بموصلات معزولة.
كما أنه يمكن أيضا تخفيض هذه المسافة عندما يكون هذا الخط الكهربائي ذا موصلات مكشوفة تحت تحفظ في الجزء الذي توجد الموصلات على مسافة تقل على متر واحد و أن توجد موصلات الخط الكهربائي على مستوى أعلى من مستوى خط المواصلات وأن لا يكون إسقاط هذه المسافة على مستوى أقل من 0,50 متر.
الفقرة الثامنة : في المناطق السكنية، إذا كانت امتدادات الخط الكهربائي من الصنف 2 لا تتجاوز 40 متر، يمكن للمسافة الموجودة بين موصلات هذا الخط والخيوط الخاصة بالمواصلات أن تقل عن القيمة المحدودة في الفقرة الثانية شريطة أن لا يقل في هذه الحالة إسقاطه على مستوى أفقي مسافة متر واحد.
الفقرة التاسعة : شروط جوار خط كهربائي من الصنف 2 و صنف 3 و خط المواصلات السابقة الوجود، محددة وجوبا بحيث تكون ظواهر الحث الكهرومغناطيسية والتأثيرات الكهربائية الطارئة أو الدائمة المتسببة فى خط المواصلات من طرف الخط الكهربائي غير مؤدية إلى أي نوع من الخطر بالنسبة للأشخاص و لا إزعاج مسيء الموصلات خط المواصلات.
يجب على أهمية الظواهر أن تكون موضوع تقييم.
وعند الضرورة يجب التأكد من النتائج المحصل عليها بواسطة قياسات مأخوذة قبل إستخدام الخط الكهربائي.