الباب الأول — الخطوط الجوية › الفرع الثالث — الجوار و اجتياز طرق الاتصال بالمصاعد الهوائية و مصاعد المنحدرات
المادة 31
جوار المصاعد الهوائية ومصاعد المنحدرات.
الفقرة الأولى : إن المسافة الأساسية عن السطح الذي يحدد المنشآت الثابتة من سكة هوائية أو مصعد منحدر والمسافة المحددة من طرف الحجم الحركي لهذه الآلات و توابعها تأتى كما يلي :
ب = 3 أمتار ، مسافة التوتر هي ط 2. 6 ربيع الأول عام 1420 عموما إن أدنى مسافة مطلوبة يجب احترامها بالنسبة لمواقع الموصلات الكهربائية المناسبة :
في حالة تشبيك علوي لأقصى درجة حرارتها ولغياب الريح. * و في حالة جوار جانبي لدرجة حرارة بخصوص الموصلات بقدر 20 درجة مئوية و الجميع ضغوط الريح التي تقل عن 300 باسكال أو تساويها. * و في حالة تشبيك سفلي لدرجة حرارة الموصلات بقدر 10 درجة مئوية و الغياب الريح.
الفقرة الثانية : عندما يتم تشابك خط فوق أو تحت سكة هوائية للمسافرين أو مصعاد منحدر تجب أن يتوفر شرط من الشروط الاتية : * يكون موصل الخط معزولا و يجب الحفاظ على الانعزال في حالة تماس طارىء لإحدى الموصلات مع منشأة السكة الهوائية أو مصعد المنحدر. * حماية الخط يجب أن تتخذ و هي قادرة على أداء وضع الخط خارج كل توتر في ظرف يقل عن ثانية واحدة في حالة تماس بين الخط الكهربائي ومنشأة ما من السكة الهوائية أو مصعد المنحدر وهذا التماس يمكنه أن يصدر من إنفكاك موصل خط أو من إنفكاك كابل من كوابل السكة الهوائية. * بالنسبة للخطوط من الصنف 1، فإن عزل الموصلات هو الحل الوحيد المقبول. * يجب على البعث إلى الأرض المطلوب للحماية من النار و الكهرباء المناخية في السكك الهوائية ومصاعد المنحدرات أو كل آلة أخرى مستعملة كوابل حاملة أو جرارة وناقلة مسافرين أن تنجز بحيث تكون قادرة على تصريف التيارات الكهربائية الواردة من تكهرب الدارة الراجع إلى خلل في الخط الكهربائي بحيث لا يمكن للتيار المفقود الطارىء من إنتاج كمية من الكمون نحو الأرض بصفة مرتفعة في نسبة التغير بعنصر الرصد بسبب المسافة.
و خاصة يجب إنجاز الروابط المتساوية الجهد الكهربائي في الهياكل الموصلة إلى المحطات الموجودة في الأطراف.
الفقرة الثالثة : عند التقاء خط كهربائي بسكة هوائية للمسافرين أو مصعد يجب أيضا توفير شرط من الشرطين التاليين : 1 (1) للموصلات الفاعلة في الخط الكهربائي مقطع مساحته تعادل أو تتجاوز ما يأتي : * 228 ميليمتر مربع إذا تضمن الأمر موصلات متجانسة مصنوعة من مزيج الألومينيوم. * 147 ميليمتر مربع إذا تضمن الأمر موصلات من الألومينيوم والفولاذ أو مزيج من الألومينيوم والفولاذ. * 75 ميليمتر مربع إذا تضمن الأمر موصلات من النحاس أو من البرونز.
و إذا كان الخط الكهربائي من الصنف 2 فان القيمة المذكورة أعلاه 228 ميليمتر مربع المتعلقة بالموصلات المتجانسة المصنوعة من مزيج الألومينيوم معوضة ب 147 ميليمتر مربع. 2 (2) و تسمح منشأة الوقاية تفادي كل اتصال بين الخط الكهربائي حتى في حالة إنفكاك موصل و بين المنشآت المتنقلة بالسكة الهوائية أو بمصعد المنحدرات.
الفقرة الرابعة : و عندما يتم التقاء خط كهربائي من الصنف 2 أو 3 من الموصلات المكشوفة فوق مصعد منحدر : 1 (1) يجب أن تتضمن حبال تعليق مصعد المنحدرات جزءا عازلا قادرا على مسك توتر بقدر 6 كيلو فولت. 2 (2) يجب أن يكون البعث إلى الارض من مختلف المنشآت فى مصعد المنحدر موضوع وصل بين الدارات الكهربائية. 20 الفقرة الخامسة : في حالة إنجاز خط من الصنف 2 و 3 بالموصلات المكشوفة يترتب على صاحب المنشأة أن يخبر المستغل حول الوصل بين الدارات الكهربائية المتعلق بالبعث إلى الأرض.
الفقرة السادسة : في حالة ما إذا تم التقاء خط كهربائي من صنف 2 أو 3 بسكة هوائية غير السكك الهوائية الخاصة بالمسافرين يجب بعث أجهزة السكة الهوائية مباشرة و بصورة مستمرة إلى الأرض. ويهم هذا البعث الأرضي خاصة كل واحدة من حاملات السكة الهوائية التي تحيط مكان الاجتياز وكل واحدة من محطات الأطراف.
و مع ذلك إذا ترتب إبقاء كابل مستعمل ككابل هاتفي و هو معزول يجب وقاية هذا الكابل بواسطة محدد تزايد التوتر الذي يضمن بعثه إلى الأرض في حالة إتصال بخط صنف 2 أو 3