الباب الأول — الخطوط الجوية › الفرع الثالث — الجوار و اجتياز طرق الاتصال بالمصاعد الهوائية و مصاعد المنحدرات
المادة 30
جوار السكة الحديدية و السكك الأخرى الصلبة المخصصة للعربات المقودة.
الفقرة الأولى : المسافة الأساسية "ب"
بالنسبة للحجم الحركي للعتاد وفي حالة العربات ية / العدد 40 6 ربيع الأول عام 1420 ه المعلقة في الفضاء بالنسبة للعارضة الحاملة الطريق في حد ذاته تناهز 2,7 متر.
و أما مسافة التوتر فهي ط 2.
الفقرة الثانية : عندما يكون الطريق مجهزا بخط اتصال جوى فإن مسافة أساس "ب" بالنسبة لمنشآت الاتصال ولحاملاتها تناهز 3 أمتار.
مسافة التوتر تناهز ط 3 الفقرة الثالثة : أدنى مسافة مطلوبة بالفقرتين 1 و 2 من هذه المادة، يجب إحترامها بالنسبة لمواقع الموصلات المناسبة لما ذكر بالمادة 27 أعلاه.
و تعتبر المنشآت الإتصالية في الحالتين كثابتة في موقعها تحت 20 درجة مئوية بدون ريح.
الفقرة الرابعة : المنشآت الثابتة المتممة للسكك الحديدية أو غيرها من السكك الصلبة المخصصة للعربات المقودة و كما هو شأن الأروقة و المنشآت الفنية الحاملة طرقا عالية يجب إدراجها لغاية تطبيق هذا القرار على المباني.
الفقرة الخامسة : يجب اتخاذ سائر الترتيبات حتى لا تشكل الخطوط الكهربائية إزعاجات على منشآت المواصلات أو الإشارية المنجزة على حقل أو ملك السكك الحديدية أو الطرق الصلبة الأخرى المخصصة للعربات المقودة