الباب الأول — التدابير العامة
المادة 2
إن المصطلحات الكهروتقنية المستعملة في النظام الحالي تتضمن المعنى الموالي :
الفقرة الأولى : المصطلحات المتعلقة بالشبكة الكهربائية * المركز : هو مجموعة متواجدة في نفس مكان المعدات الكهربائية والمباني الضرورية لتحويل الطاقة الكهربائية وللربط بين الدارات الكهربائية.
الخطوط الكهربائية : هي مجموعة متألفة من حاملات وعوازل وموصلات ولواحق لنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.
الخطوط الكهربائية الجوية : هي الخطوط الكهربائية التي تكون موصلاتها محمولة على حوامل بعيدة عن سطح الأرض والحواجز على مسافات نظامية. * الخطوط الكهربائية الجوفية : هي الخطوط الكهربائية الموجودة تحت الأرض.
الخطوط الكهربائية داخل المباني :
هي الخطوط الكهربائية التي تم تركيبها داخل جدران المباني أو عليها.
خطوط المواصلات السلكية واللاسلكية هي الخطوط المستعملة لنقل الإشارات أو الأخبار فقط.
القنوات : هي أنابيب مستعملة لحمل سائل. * الموصل الكهربائي : هو عنصر من منشأة يسمح بنقل التيار الكهربائي. * الربط الكهربائي : هو ترتيبات أو وضعية تضمن أو تسمح بمرور التيار الكهربائي بين شيئين موصلين. 6 ربيع الأول عام 1420 الموصل الفاعل : هو كل موصل مخصص لنقل الطاقة الكهربائية ويغطي هذا التحديد موصلات الطور والموصل المحايد في التيار المتناوب و الموصل الموجب والسالب في تيار . متواصل * العنصر الموصل : هو عنصر لا ينتمى إلى المنشأة ولكنه قادر على نشر كمون كهربائي. * الموصل المعزول : هو الموصل المغطى بمادة عازلة حسب المفهوم الكهربائي وهو قادر على إبقاء التوتر بصفة متواصلة في المنشأة كما هو شأن تزايد التوتر أثناء العمليات. * الموصل المكشوف : هو الموصل غير المغطى بمادة عازلة.
الكابل : هي مجموعة تتضمن موصلا واحدا أو عدة موصلات معزولة فيما بينها حسب المفهوم الكهربائي والكل مغطى بوقاية ميكانيكية و / أو بحاجز موصل. * الحامل : هو العنصر المنتمي للخط الكهربائي والذي يسمح بإبعاد الموصلات من سطح الأرض. * الجوار : يخص جميع الحالات الممكنة في اقتراب الخطوط فيما بينها أو بين الخطوط الكهربائية والحواجز مثل المباني وخطوط الهاتف ويمكن القيام بهذا التقريب حسب مستويات مائلة أو متوازية أو متقاطعة * التقاطع : جوار حيث تتقاطع المساقط الأفقية للخطوط أو القنوات.
الفقرة الثانية : مصطلحات مرتبطة بالحماية * الانعزال أو العزل : الانعزال : هو مجموعة المواد العازلة التي تندرج في بناء منشأة لغاية عزل موصلاتها يمكن أيضا أن يدل على عملية العزل. 6 ربيع الأول عام 1420 ه العزل : هو جميع الصفات المكتسبة في نظام موصل من تلقاء انعزاله.
• الكتلة : قطع حديدية لمعدات كهربائية معزولة عادة عن الأجزاء التي هي تحت التوتر ولكنها قادرة على أن تتصل كهربائيا بصفة طارئة مع أحد الأجزاء المذكورة التي هي تحت التوتر في حالة ضعف أو إخفاق الترتيبات المتخذة لعزلها. * الأرض : هي الكتلة الأرضية التي تتصرف كموصل كامل له خصوصياته إذ تنعدم لديه المقاومة ولكنه يحوز على رد فعل حثي. * مقبس البعث الأرضي : قطعة أو مجموعة من القطع الموصلة المدفونة المتجاورة الواصلة بينها والتي تسمح بالقيام بوصل وربط كهربائي مباشر مع الأرض. * مقابس أرضية مستقلة أو متميزة كهربائيا :
هي مقابس بعيدة عن بعضها البعض بصفة كافية حتى لا يغير التيار الوارد لدى إحداهن كمون المقابس الأخرى بصفة ملموسة. * مقاومة الأرض : المقاومة بين مقبس أرض و نقطة من الأرض بعيدة بصفة كافية حتى لا يتغير كمون هذه النقطة بصفة ملموسة عندما يمر التيار من خلال مقبس الأرض.
موصل الأرض و موصل الأرض الرئيسي : يضمن موصل الأرض الربط الكهربائي من نقطة منشأة بواسطة مقبس أرض. إن موصل الأرض الرئيسي أو الخط الرئيسي على الأرض) هو موصل أرض تتجمع عنده تفرّعات مستعملة لبعث أرضي بخصوص الكتل. * الروابط المتساوية الكمون الكهربائي : ربط من خلال موصل بين عنصرين موصلين أو أكثر أو بين كتل مفعولها جعل الكمونات الكهربائية متساوية بينها. * موصل الحماية : يقوم بربط الكتل الكهربائية في المنشأة :
سواء إلى مقبس الأرض. . أو الموصل أو إلى نقطة حيادية مباشرة أو بواسطة مقاومة كهربائية مناسبة. . أو كتل أخرى. . أو عناصر موصلة غير الكتل. . أو ضابط توتر التيار الكهربائي المعد للحماية. * تيار تخلف : تيار يظهر نتيجة لنقص العزل.
توتر تخلف : هو التوتر الذي يظهر عندما يتبين نقص في العزل بين كتلة ونقطة معينة "ن" من الأرض على بعد كاف بحيث لا يتم إتلاف كمونه من خلال البعث التوتري للكتلة.
الفقرة الثالثة : ترتيب منشآت توزيع الكهرباء إن منشآت التوزيع مرتبة حسب القيمة الاسمية لتوترها وذلك حسب ثلاثة (3) انواع وهي :
النوع الاول : المنشآت ذات قيم توتر اسمي لا يتجاوز 1.000 فولت بالتيار التناوبي و 1.500 فولت بالتيار المتواصل. * النوع الثاني : المنشآت ذات قيم توتر اسمي لا يتجاوز القيم المحددة أعلاه ولا تتجاوز 50.000 فولت * النوع الثالث : المنشآت ذات قيم توتر اسمي تتجاوز 50.000 فولت ويطلق عادة على هذه المنشآت اسم منشآت النقل.