الباب الأول — الخطوط الجوية › الفرع الثالث — الجوار و اجتياز طرق الاتصال بالمصاعد الهوائية و مصاعد المنحدرات
المادة 29
جوار طرق الاتصال بالمصاعد الهوائية و مصاعد المنحدرات.
الفقرة الأولى : إن عبارة " طرق الاتصال "
تشمل على سبيل تطبيق المادة الحالية الطرق السريعة والطرق الوطنية وشوارع الولاية و الطرق البلدية ذات 5 أمتار عرض على الأقل في الطريق المعبد و الطرق الملاحية و طرق المرور المحددة في مرافق التراث العمومي أو النهري أو البحري و السكك الحديدية أو الطرق الصلبة الأخرى المستعملة للعربات المقودة.
و مع ذلك نستبعد الطرق الخارجة من الترتيب أو على طريق الإخراج من الترتيب و كما هو شأن السكك الحديدية على الأرصفة و الشبكات الصناعية أو غيرها من الطرق المشابهة لها.
ترتيبات المادة الحالية غير مطبقة على اجتياز هذه الطرق من طرف خطوط جوية كهربائية مارة من تحت منشأة فنية التي تحمل هذه الطرق. كما أنها أيضا غير مطبقة على اجتياز هذه الخطوط الجوية الكهربائية الموجودة على ممر يقطع هذه الطرق أو على سطح أرض تعبر نفق بشرط أن تكون المسافة حسب الإسقاط الأفقي بين موصل ما، من الخط إلى مفترق أو رأس أقرب منشأة أعلى من علو الحاملات.
الفقرة الثانية : إن الميل على العمود الطولي لطرق الإتصالات في جزء مستعمل عادة لمرور العربات و إجتياز هذه الطرق تحت زاوية تقل عن 7 درجات ممنوع، ما عدا الحالات الآتية :
اجتياز وإشراف على عمودية الطرق المعبدة في الفروع التي يكون فيها الرسم بالمستوى يمثل أشعة تقل عن 100 متر أو عندما يكون وجود مباني أو إنكسارات سطح الأرض على ضفة التثبيت يجعل من فرس الحاملات أمرا صعبا.
اجتياز من طرف خطوط ذات صنف 3 تحت تحفظ وجود زاوية الإجتياز التي تتجاوز أو تساوي 5 درجات. * ميل على عمودية الطرق المعبدة داخل مناطق سكنية وذلك من طرف خطوط ذات صنف 1. * ميل على عمودية سكك حديدية.
الفقرة الثالثة : في اجتياز الطرق السريعة و السكك الحديدية المنجزة على سطوح مستقلة أو غيرها من الطرق الصلبة المستعملة للعربات 24 المقودة و في التشبيك الواقع فوق السكك الهوائية المخصصة للمسافرين و مصاعد المنحدرات يجب أن تتوفر الشروط الآتية :
1 - يجب القيام باجتياز ما بتمديد واحد إلا في حالة الإجبار إلى مدى مجازف من أجل تلبية هذا الشرط.
2 - يجب على أسس العاملات التي تشكل إطار الإجتياز أن تكون مستقرة تحت مفعول الجهود المطبقة عليها بقدر يساوى 1,5 مرة من الجهود الناجمة عن الأعباء التي تناسب الأعباء المشار إليها بالمادة 21 المذكورة أعلاه.
إن التأكد من استقرارية الأسس غير مطلوب بخصوص الاستناد المرسخ على الصخر.
الفقرة الرابعة : خارج المناطق السكنية و على طول الطرق الوطنية وشوارع الولاية يجب أن تكون العاملات مفروسة خارج مساحة الطريق أو الشارع.
الفقرة الخامسة : عندما يجانب خط كهربائي جوي طريقا سريعا أو سكة حديدية واقعة على سطح مستقل أو غيرها من الطرق الأخرى الصلبة المخصصة للعربات المقودة أو سكة هوائية للمسافرين أو مصعد منحدر يجب أن تكون حاملات الخط مغروسة على مسافة من الطريق بحيث أن لا يشكل ذلك في حالة إنفكاك حاملة خطورة كبيرة قد يدفع أيضا بإفساد حجم الطريق أو المنشأة.
و إذا لم يتم تلبية هذا الشرط فإن أسس الخط بما في ذلك الجهود الواقعة على الأساس بقدر يساوي مرة و نصف كما تنص عليه المادة 21 أعلاه فإن التأكد من استقرارية الأساس غير مطلوب بخصوص الاستناد المرسخ على الصخر.